responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 181


وايجادهما ، حتى يسقط الأمر المتعلق بتلك الطبيعة الموصوفة ب‌ الظهرية والعصرية التي لا يوجد عنوانها إلا في الذهن ، فمع الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، فهو لا يكفي ، لأجل لزوم إيجاد الطبيعة بوصفها المنوع لها .
وهكذا لو قصد ما في ذمته وأمثال ذلك ، لأن به لا يحصل الوجود الذهني ، وهو عنوان الظهرية لعدم الواقعية للمأمور به حتى يشار إليه ، بل المأمور به من العناوين المحتاجة في تحققها إلى حصول جزء منها في الذهن ، وجزئه الآخر في الخارج ، والجزء الذهني لا يوجد بالإشارة وأمثالها ، فلا بد من تحصيله في النفس حتى تتصف الطبيعة به .
فما اشتهر بينهم : من كفاية النية الاجمالية ، بأن يكون قاصدا للمطلوب الفعلي ، وما أمر به مولاه وأمثاله [1] في غير محله .
وأما لزوم الاخطار بالبال تفصيلا ، والتوجه التفصيلي إليها ، فهو ممنوع ، لعدم الحاجة في الاتصاف إلى الأزيد من وجودها في خزانة النفس .
وتوهم لزوم إيجادها حين إيجاد الجزء الخارجي ممنوع ، لعدم الدليل عليه ، مع أن الوجودات الذهنية الحاصلة قهرا ، لا توجد ثانيا ، والاحضار والتوجه التفصيلي ، ربما يكون غير الايجاد ، فلا ينبغي الخلط .
فعلى ما تقرر ، لا يجوز الاتيان بالصلوات مع الشك في عناوينها ، ومجرد كون نيته جعلها عصرا إن أتى بالظهر ، وظهرا إن أتى بالعصر ، غير كاف ، كما لو



[1] العروة الوثقى 1 : 614 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 1 ، وسيلة النجاة 1 : 143 القول في النية ، المسألة 5 ، تحرير الوسيلة 1 : 157 القول في النية ، المسألة 5 .

181

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست