يأتي في محله [1] . ولا يجوز التكلم بعنوان التشريع ، كما ربما ابتلي به الوسواسي . وفي جوازه للصلوات الاحتياطية قولان ، مبنيان على استقلالها ، وتبعيتها وأنها جزء الصلاة الأصلية ، ولذلك اختار الفقيه اليزدي جوازه [2] ، واستشكل الآخرون [3] . وقد تقرر منا استقلالها أمرا وخطابا ، لا ملاكا [4] ، فيجوز التكلم بها والتعبير عنها ما دام لم يضر بالفورية العرفية ، ولكن الأحوط تركه جدا . ولا يجوز في مواقف العدول ، فلو صلى العصر ، فلا يجوز التكلم - العدول إلى الظهر - بنيتها ، وهكذا في موضع الاقتحام ، كما لا يخفى . ثم إن الفقيه اليزدي قال : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه [5] . وظاهر عبارته يفيد : أن مرامه الاحتياط المطلق بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، والصحة بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، وهو خلاف مرامه في مسائل الأذان والإقامة ، من اختيار كراهة التكلم في أثنائهما وبعدهما [6] ، والأمر سهل .
[1] مباحث الأذان والإقامة من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . [2] العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 . [3] العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، التعليقة في ذيل المسألة 6 . [4] مباحث صلاة الاحتياط له ( قدس سره ) ( مفقودة ) . [5] العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 . [6] انظر العروة الوثقى 1 : 610 ، كتاب الصلاة ، فصل في مستحبات الأذان والإقامة ، الأمر الرابع .