responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183


يأتي في محله [1] .
ولا يجوز التكلم بعنوان التشريع ، كما ربما ابتلي به الوسواسي .
وفي جوازه للصلوات الاحتياطية قولان ، مبنيان على استقلالها ، وتبعيتها وأنها جزء الصلاة الأصلية ، ولذلك اختار الفقيه اليزدي جوازه [2] ، واستشكل الآخرون [3] .
وقد تقرر منا استقلالها أمرا وخطابا ، لا ملاكا [4] ، فيجوز التكلم بها والتعبير عنها ما دام لم يضر بالفورية العرفية ، ولكن الأحوط تركه جدا .
ولا يجوز في مواقف العدول ، فلو صلى العصر ، فلا يجوز التكلم - العدول إلى الظهر - بنيتها ، وهكذا في موضع الاقتحام ، كما لا يخفى .
ثم إن الفقيه اليزدي قال : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه [5] .
وظاهر عبارته يفيد : أن مرامه الاحتياط المطلق بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، والصحة بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، وهو خلاف مرامه في مسائل الأذان والإقامة ، من اختيار كراهة التكلم في أثنائهما وبعدهما [6] ، والأمر سهل .



[1] مباحث الأذان والإقامة من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
[2] العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 .
[3] العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، التعليقة في ذيل المسألة 6 .
[4] مباحث صلاة الاحتياط له ( قدس سره ) ( مفقودة ) .
[5] العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 .
[6] انظر العروة الوثقى 1 : 610 ، كتاب الصلاة ، فصل في مستحبات الأذان والإقامة ، الأمر الرابع .

183

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست