قصد تلك المتفرقات ، غير قاصد للهيئة الاتصالية وللعنوان البسيط المنحل إليه ، وأتى بها بعنوان المطلوب الفعلي ، فقد تمت صلاته ظهرا . < فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان لا شبهة في جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة ، بحيث يكون ذلك موجبا لتصحيح العمل . وأما لو كان العدول مورثا بطلان الصلاة ، فهو غير جائز ، كما لو دخل في الركوع الرابع من صلاة العشاء ، فحينئذ هل تصح عشاء ، أو تبطل ؟ فيه وجهان : ظاهر جماعة هو الأول [1] ، واختار جمع الثاني [2] . وفي المسألة مواضع أبحاث : < فهرس الموضوعات > الأول : في عدم صحة العدول حال التسليم < / فهرس الموضوعات > الأول : في عدم صحة العدول حال التسليم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة مع الشرط المذكور ، غير مبرهن ، ومن المحتمل لزوم كون العدول إليها في وقت ، يأتي من السابقة بعنوانها مقدارا من العمل ، وربما كان أقله ركعة ، وأما لو تذكر ترك السابقة حال التسليم ، فربما هو لا يكفي ، ويلزم حينئذ العمل بالقواعد .