responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168


قصد تلك المتفرقات ، غير قاصد للهيئة الاتصالية وللعنوان البسيط المنحل إليه ، وأتى بها بعنوان المطلوب الفعلي ، فقد تمت صلاته ظهرا .
< فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان < / فهرس الموضوعات > الفرع الثالث : في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان لا شبهة في جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة ، بحيث يكون ذلك موجبا لتصحيح العمل .
وأما لو كان العدول مورثا بطلان الصلاة ، فهو غير جائز ، كما لو دخل في الركوع الرابع من صلاة العشاء ، فحينئذ هل تصح عشاء ، أو تبطل ؟
فيه وجهان : ظاهر جماعة هو الأول [1] ، واختار جمع الثاني [2] .
وفي المسألة مواضع أبحاث :
< فهرس الموضوعات > الأول : في عدم صحة العدول حال التسليم < / فهرس الموضوعات > الأول : في عدم صحة العدول حال التسليم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة مع الشرط المذكور ، غير مبرهن ، ومن المحتمل لزوم كون العدول إليها في وقت ، يأتي من السابقة بعنوانها مقدارا من العمل ، وربما كان أقله ركعة ، وأما لو تذكر ترك السابقة حال التسليم ، فربما هو لا يكفي ، ويلزم حينئذ العمل بالقواعد .



[1] كشف اللثام 1 : 165 / السطر 18 ، جواهر الكلام 13 : 108 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 ، التعليقة 4 ، تحرير الوسيلة 1 : 159 ، المسألة 12 .
[2] شرائع الاسلام 1 : 54 ، قواعد الأحكام : 25 / السطر 9 ، جامع المقاصد 2 : 34 ، مفتاح الكرامة 2 : 48 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 .

168

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست