بل القائل : بأن التسليم ليس من أجزاء الصلاة [1] ربما يتعين عليه العمل بها ، دون أخبار العدول كما لا يخفى ، وذلك لأن أخبار العدول لا إطلاق لها من تلك الجهة . وتوهم الاطلاق من جهة ترك التفصيل - بعد ظهور مورد السؤال في بقاء مقدار من الصلاة السابقة - مدفوع . هذا مع أن في معتبرة زرارة ما يشهد على تلك الجهة ، وهو قوله ( عليه السلام ) : وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة ، فانوها المغرب ، ثم سلم [2] . فإن فيه ظهورا فيما احتملناه ، وإلا كان أن يقول : صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو ثلاث ركعات فالعدول منه إلى التعبير بقوله ( عليه السلام ) : قمت في الثالثة ربما يكون ظاهرا فيما أبدعناه . وهكذا قوله ( عليه السلام ) على ما في رواية ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر . قال : فليجعلها الأولى [3] . ولا إطلاق ولا عموم على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ولا من العصر إلى الظهر ، ومن العشاء إلى المغرب ، حتى يستكشف
[1] المقنعة : 139 ، النهاية : 89 ، قواعد الأحكام : 35 / السطر 10 ، جامع المقاصد 2 : 323 . [2] الكافي 3 : 291 / 1 ، تهذيب الأحكام 3 : 158 / 340 ، وسائل الشيعة 4 : 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . [3] تهذيب الأحكام 2 : 270 / 1057 ، وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 5 .