وقال الوالد المحقق : في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمرا لصلاة [1] . انتهى . والتفصيل : هو أن قصد الصلاة واجب ، لأنها المأمور بها ، وتكون من الأمور القصدية ، ولما كانت الصلاة نحو حقيقتها ، عين وجود الأجزاء المتدرجة في الوجود ، فلا بد أن توجد تدريجا ، ولا يلزم القصد الآخر بعنوان قصد الأجزاء والجزئية ، لأن الجزء الملحوظ جزء فإن في الطبيعة ، ولا نفسية له حتى يخص بالنية المستقلة ، فما اشتهر : من نية الجزئية ، غلط قطعا . نعم ، ما يوجد في الخارج لا بد وأن يكون صلاة ، فلو أتى بالقراءة بعنوان أداء النذور أو لأهل القبور ، فهي لا تكفي ، لأنها ليست صلاة . فالاستقلال إن يرجع إلى عدم نية الصلاة ، فهو يورث البطلان ، وإن يجتمع معها فهو لا يضر ولا ينفع . ولو أريد من الاستقلال الجمع بين الصلاة أداء والمنذورة ، بأن ينوي بالقراءة الصلاة وأداء النذر ، فهو لا يوجب الفساد ، ضرورة جواز نذر الواجبات والعبادات المفروضة ، ولزوم قصد الأمر النذري في السقوط ، لأن المأمور به من العناوين القصدية ، فإذا صح ذلك في الكل ، فيصح في الجزء أيضا . وقد يمكن دعوى : أن الصلاة ليست إلا عدة أقوال وأفعال متعاقبة ، فلو
[1] العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 4 ، التعليقة 6 .