صحة الصلاة إذا كانت مفتتحة على وجهها هذا ، والانصاف يحكم بعد التدبر في أخبار المسألة - على ما مضى متونها - أن الاخلال بنية الصلاة - من قبيل الظهرية والعصرية والنافلة - لا يضر إذا كانت الصلاة مفتتحة على وجهها ، فلو شرع في نافلة الفجر ، وأتم فجرا ، يحسب نافلة وبالعكس . والمراد من الفريضة في تلك الروايات ، هي الصلوات الواجبة ، لا عنوان الفرض حتى يكون الواجب معنونا بعنوان الفريضة ومجرد المقابلة مع النافلة ، لا يورث كونها من العناوين الذاتية ، مع أن النافلة أيضا من العناوين العرضية ، وما هو من العناوين الذاتية ، هو عنوان النافلة المضافة إلى الفريضة ، ك نافلة الفجر والمغرب والظهرين والعشاء وأمثالها . ودعوى الاختصاص بمورد النصوص مشكلة ، بعد اقتضاء عموم القاعدة صحة المأتي به ، ولا سيما على المسلك : وهو جريانها في الأثناء أيضا ، فلو أتم العصر بنية الظهر ، أو أتى بأجزاء منها بعنوانه ، ثم تذكر ، فلا شئ عليه . ولعل قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد من القواعد المصححة لصورة الخطأ والاخلال بالنية عن غير عمد ، فلو عدل عمدا في غير مورده ، فقد أبطل صلاته . وهذا هو المعنى المساعد لمورد المتون ، من فرض الشك أو