العدول من الفريضة إلى النافلة وبالعكس ، واستفادة هذه المسألة منها - بإلغاء الخصوصية - مشكلة جدا . اللهم إلا أن يقال : بأن مقتضى متون الأخبار السابقة ، أن الاخلال بنية الفرض ، والاتيان نفلا بعدما افتتحت الصلاة ، مما لا يضر بصحة الصلاة المعدول عنها ، وحينئذ يعلم أن الافتتاح بنية الظهر والعصر ، كاف ومجز . وفيه : أن هذه النصوص ، ليست ظاهرة في أن المصلي نوى النافلة بعد نية الفريضة وبالعكس ، بل هي ظاهرة في المنع عن ذلك ، فلا دلالة لها على بقاء الصلاة صحيحة ، لو أخل بالنية في الأثناء ، ولا على جواز العدول إلى المعدول عنه ثانيا ، لو عدل في غير موضعه . فتحصل على التقرير الأخير : أن من عدل إلى الظهر بظن عدم الاتيان ، تبطل صلاته مطلقا ، سواء تذكر في الأثناء ، أو تذكر بعد الفراغ . وعلى الأول أيضا ، لا فرق بين الصور والوجوه الماضية ، لأنه لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، من غير فرق بين الصور : صورة صحتها ، وبطلانها ، وصورة العدول من اللاحقة إليها خطأ ، وغير هذه الصور . وتوهم دلالة قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد من صلاته ، التي ابتدأ في أول صلاته [1] على صحة المعدول عنه لو عدل غلطا ونسيانا ، بل وعمدا ، ممنوع لأنه في مقام نفي العدول ، ولا تعرض له لفرض العدول غلطا .
[1] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .