وبعبارة أخرى : إنها تنفي اختيارية النية ، وأنها ليست بيد المكلف ، فإن الصلاة على ما افتتحت فلا يجوز العدول منها إلى غيرها وإنما يحسب للعبد من صلاته ، التي ابتدأ في أول صلاته فلا يجوز له الرجوع إلى الأخرى ، فلو أتم صلاة العصر ظهرا ، بحيث كانت نية الاتمام ظهرا ، ولم يكن من الغفلة الآنية ، ولا الخطأ في التطبيق ، فعليه إعادة صلاته ، للاخلال بأركانها على ما مضى سبيله ، فافهم واغتنم . ثم إنه لو قرأ من القرآن كثيرا ، بعد العدول إلى الظهر بعنوان الظهر ، فربما يشكل صحة العصر ، لأجل الاخلال بالموالاة ، فلو تذكر وعدل إلى العصر ، فالأحوط الاتمام والإعادة . هذا تمام الكلام بناء على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، في مثل هذه الصورة . بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة وأما بناء على ممنوعية العدول بعد ، فتكون صلاته باطلة ، لعدم إمكان تصحيحها في جميع الصور . وتوهم : أنه بلا وجه ، مدفوع بأن الوجه للجواز ليس إلا قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد . . . ، وهو محتمل لوجوه [1] ، ومنها : النهي عن العدول ، وأما لو عدل فهل يجوز له العدول إلى المعدول عنه ثانيا ؟ فهو ساكت عنه . وتوهم دلالة متون الأخبار السابقة ممنوع ، لأنها متعرضة لحال