الترتيب ، فلا تغفل . فتحصل : أن الاتمام عصرا ، خلاف أوامر العدول على التقديرين ، التكليفي والوضعي ، وقد عرفت أن قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب . . . لا إطلاق له بالنسبة إلى الصلاة الواقعة في غير مقامها [1] ، كما لا يخفى . وربما يمكن دعوى : أنه لو كان وجوب العدول تكليفا صرفا ، يلزم صحة الثانية لو أتمها بعنوانها ، وحيث اختار الأصحاب ذلك ، فعليه اختيار صحتها لو عصى وأتمها عشاء أو عصرا ، مع عدم التزامهم بذلك قطعا . وهي مدفوعة ، لعدم الملازمة ، لأن من الممكن وجوب العدول ، وإذا عدل صحت الأولى ، لحصول الشرط ، وإذا عصى لم تصح الثانية ، لفقده ، بل إذا أتمها بعنوانها عصى ثانيا ، فعليه إبطالها ، بل هي باطلة . نعم ، هذا يورث ظهور تلك الأوامر ، في الارشاد إلى أن بالعدول يحصل الشرط ، ولو كانت تلك الأوامر ناشئة من حصول الشرط بذلك ، وأن ما هو الشرط ليس أزيد من تلبس الطبيعة ابتداء أو اختتاما بالنية ، يلزم جواز العدول في غير مواقف النصوص أيضا ، فليتدبر جيدا .