العدول [1] مرخصة له ، وقوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد . . . [2] مرخص لجواز الاتمام ، وبذلك يجمع بين المتعارضات من الروايات ، فهو ممنوع ، للزوم الاخلال بالترتيب . وتوهم : أن الترتيب واجب بين الطبيعتين - دون الأجزاء - وجوبا شرطيا ذكريا ، في غير محله ، لأن أخبار العدول المرخصة له ، ناظرة إلى كيفية تصحيح العمل من جهة الاخلال بالترتيب ، ولذلك رخص العدول من اللاحقة إلى السابقة ، دون العكس ، وحينئذ يعلم منها لزوم الترتيب بين الطبيعتين والأجزاء ، فالاتمام عصرا غير جائز . بل التحقيق : أن أخبار الترتيب [3] ، تفيد وجوبه بين الطبيعتين المطلقتين ، لا المهملتين ، أي الطبيعة التي ليست إلا الأجزاء ، لا الطبيعة التي تقابل الأجزاء ، حتى يمكن اختلافهما في الحكم . والمسألة بوجهها العلمي ، تطلب من محالها ، وقد أوضحناها في رسالة لا تعاد [4] وقلنا هناك : شبهة أن الصلاة الواجدة للخمسة إجمالا ، تكون صحيحة ، لأن الشرائط تقاس إلى الطبائع ، والطبيعة الواجدة بجزء منها للشرط ، تكون واجدة له ، كما قيل به في شرط
[1] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 . [3] وسائل الشيعة 4 : 125 - 131 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 و 7 و 20 و 21 . [4] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ، ( مفقودة ) .