responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


- كالقرآن والذكر - أقوى وأظهر مما لو اشتغل بأجزاء الصلاة بعنوانها ، خلافا لما يظهر من السيد [1] ، ضرورة أنه اشتغال بالصلاة ، وليس من الزيادة فيها عرفا لو تمكن من قصد الجزئية ، بل هو من قبيل الاخلال بالنية .
< فهرس الموضوعات > دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين < / فهرس الموضوعات > دليل وجداني على بطلان مقالة المتأخرين ومما يتوجه إليهم : أن حال النية الثانية وهي نية القطع مثلا ، لو كانت بعد الاعراض عن النية الأولى - وهي نية الصلاة حال الصلاة - لكان يحرم عليه بعد ذلك المنافيات والقواطع ، فلو اشتغل حال الاشتغال بالقرآن ، ببعض المنافيات كالأكل والشرب ، يكون آثما وعاصيا ، مع أن وجدان كل ذي وجدان ، يجد جوازها لنفسه معللا : بأنه خارج عن الصلاة ، وأبطل عمله بالقطع ، وأعرض عنه من غير كونه مراعى بمضي زمان طويل ، أو اشتغال بالمضادات والأفعال الكثيرة ، فلاحظ وتدبر جيدا .
< فهرس الموضوعات > تنبيه : في تصوير زيادة النية وحكمها < / فهرس الموضوعات > تنبيه : في تصوير زيادة النية وحكمها المشهور عدم تصوير الزيادة في النية [2] .
وهو إن كان يرجع إلى عدمها بالنسبة إلى مجموع العمل ، فكذلك إلا على القول بالاخطار .



[1] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 16 .
[2] لاحظ جواهر الكلام 9 : 154 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 233 / السطر 24 ، العروة الوثقى 1 : 613 ، كتاب الصلاة ، فصل في واجبات الصلاة .

140

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست