وإن كان يرجع إلى بعض العمل ، فربما يمكن أن يتصور كما عرفت آنفا [1] ، فإن النية الأولى ، تزول بنية القطع مع تعلقها بمجموع العمل ، ثم بعد العود إلى النية الأولى ، يتعلق به النية الثانية ، لامتناع إعادة المعدوم . وتوهم : أنها هي الأولى عرفا ، في غير محله مع الفصل الطويل ، كقراءة سورة من القرآن كالتوحيد ونحوه ، فما اشتهر من عدم التصوير ، ممنوع بإطلاقه . فهل هي مثل زيادة الركوع ، فتكون باطلة بها ؟ أو هي مثل زيادة تكبيرة الاحرام على قول [2] ، فلا تكون باطلة ، لعدم الدليل على ركنيتها بالمعنى الأول ؟ إلا ما مضى سابقا منا تقريره [3] ، وهو أن الصلاة عمل واحد في الاعتبار ، وهو يحتاج إلى النية الواحدة ، ولو كفت النية الثانية المتعلقة ببقية الأجزاء ، يلزم اعتبارها تفصيلا في مورد الأمر والايجاب ، وهو لو لم يمتنع ، يكون خلاف الظاهر من الأدلة ، وخلاف القواعد المتعارفة في كيفية اعتبار المركبات [4] . هذا مع أن المسألة عندنا ، لا تحتاج إلى إثبات ركنيتها المطلقة ، لأن
[1] تقدم في الصفحة 139 . [2] لاحظ جواهر الكلام 9 : 220 ، العروة الوثقى 1 : 613 ، كتاب الصلاة ، فصل في واجبات الصلاة ، التعليقة 4 و 5 ، العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، التعليقة 4 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 54 ، منهاج الصالحين 1 : 158 . [3] تقدم في الصفحة 139 . [4] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 34 .