responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141


وإن كان يرجع إلى بعض العمل ، فربما يمكن أن يتصور كما عرفت آنفا [1] ، فإن النية الأولى ، تزول بنية القطع مع تعلقها بمجموع العمل ، ثم بعد العود إلى النية الأولى ، يتعلق به النية الثانية ، لامتناع إعادة المعدوم .
وتوهم : أنها هي الأولى عرفا ، في غير محله مع الفصل الطويل ، كقراءة سورة من القرآن كالتوحيد ونحوه ، فما اشتهر من عدم التصوير ، ممنوع بإطلاقه .
فهل هي مثل زيادة الركوع ، فتكون باطلة بها ؟
أو هي مثل زيادة تكبيرة الاحرام على قول [2] ، فلا تكون باطلة ، لعدم الدليل على ركنيتها بالمعنى الأول ؟ إلا ما مضى سابقا منا تقريره [3] ، وهو أن الصلاة عمل واحد في الاعتبار ، وهو يحتاج إلى النية الواحدة ، ولو كفت النية الثانية المتعلقة ببقية الأجزاء ، يلزم اعتبارها تفصيلا في مورد الأمر والايجاب ، وهو لو لم يمتنع ، يكون خلاف الظاهر من الأدلة ، وخلاف القواعد المتعارفة في كيفية اعتبار المركبات [4] .
هذا مع أن المسألة عندنا ، لا تحتاج إلى إثبات ركنيتها المطلقة ، لأن



[1] تقدم في الصفحة 139 .
[2] لاحظ جواهر الكلام 9 : 220 ، العروة الوثقى 1 : 613 ، كتاب الصلاة ، فصل في واجبات الصلاة ، التعليقة 4 و 5 ، العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، التعليقة 4 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 54 ، منهاج الصالحين 1 : 158 .
[3] تقدم في الصفحة 139 .
[4] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 34 .

141

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست