responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


كان صحيحا .
فعليه يعلم : أن استصحاب عدم الزيادة في أماكن التخيير - لو شك بين الاثنتين والأربع وغيره - قابل لأن يعتمد عليه .
نعم ، ربما يشكل ذلك على الاطلاق ، فإنه ليس القصر لا بشرط بالنسبة إلى الركعة ، بل هو لا بشرط بالنسبة إلى الركعتين ، فلو شك بين الاثنتين والأربع ، يصح رفع الزيادة المحتملة بالأصل ، لعدم الحاجة إلى أزيد من التعبد بعدم الزيادة ، بخلاف ما لو احتمل زيادة الركعة الواحدة ، فإن الأصل غير كاف ، ولا يحرز به الوصف اللازم .
التحقيق في المقام والذي هو التحقيق : أن القصر والاتمام ، والثنائية والثلاثية ، ليسا من العناوين اللازمة في حصول الامتثال ، ولكنهما ربما يلزمان ، لشمول الدليل المتكفل لحكم خاص .
وتوهم : أنه إما يكونان متعلق الأمر ، أو لا :
فعلى الأول : يجب لحاظهما حال النية ، كسائر العناوين المتعلقة للأمر .
وعلى الثاني : لا يلزم مطلقا ، ولا يجب عقلا ذلك ، بمعنى اكتشاف القيد الشرعي بحكم العقل ، ضرورة أن أدلة الشكوك لا تختص بتلك المسألة ، حتى تلزم اللغوية ، فيحكم العقل بذلك فرارا منها ، فلو وقع في مثل هذه الغائلة ، يستأنف الصلاة .

70

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست