responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


والأوليين ، وأما لو شك بين الثلاث والأربع ، يتعين عليه البناء ، وهكذا لو شك بين الاثنتين والثلاث ، فيلزم البناء حينئذ على الأكثر .
وبعبارة أخرى : التخيير في الأماكن استمراري إلى هذه الحالة ، فإنه عندئذ مشمول دليل البناء على الأكثر ، فيكون أمر التخيير منقطعا .
الخدشة في التمسك بأخبار الشكوك لاثبات الاتمام وربما يحتمل اختصاص قوله ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن علي الأكثر بالصلاة التي تكون الوظيفة فيها معلومة [1] ، بأن تكون رباعية ، وليس مفاده تبيين الوظيفة .
وبعبارة أخرى : لا يعقل أن يكون الدليل متكفلا لوجود موضوعه وإيجاده ، والبناء على الأكثر من الأحكام المترتبة على الموضوع ، فلا بد وأن يثبت موضوعه من قبل شموله ولو قبليته بالرتبة ، وفيما نحن فيه يتعين الثلاث بالعمل به ، وهو مستحيل قطعا .
وبعبارة ثالثة : تجري قاعدة الشك في مورد كانت الوظيفة رباعية ، ولا معنى لتعيينها الوظيفة رباعية ، حتى تجري فيها .
هذا مع أن عموم تلك الرواية ، يشكل العمل به ، لخروج قاطبة الصلوات عنه ، واختصاصها بالركعتين الأخيرتين من الرباعية . وجواز البناء على الأكثر في النافلة أحيانا ، لا يكفي لرفع الشبهة ، كما لا يخفى .
والذي يسهل الخطب : أن المختار في المسألة تعين القصر ، وأن



[1] الصلاة ، الحائري : 380 ، مهذب الأحكام 8 : 288 .

68

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست