والتمام ليست مورثة لشئ ، ولا موجبة لاختلاف الحكم في موقف ، وعليه فإن قلنا : بحرمة إبطال العمل في مثل تلك الصورة ، يتعين العمل بأخبار الشكوك [1] ، إلا أن حرمة الابطال لا إطلاق لدليلها [2] . أو قلنا : بوجوب الاتمام عند إمكان التصحيح حسب القواعد الموضوعة لتصحيح الصلوات ، وقوله ( عليه السلام ) : الفقيه يحتال ، ولا يعيد الصلاة . وهذا غير بعيد . والتدبر فيما أشير إليه ، يشرف على الاطمئنان بأن الشرع يشرع القواعد لاتمام العمل صحيحا ، فعندئذ يتعين ذلك . وقد يشكل : بأن التصحيح غير ممكن ، لأن قوله ( عليه السلام ) : الفقيه يحتال ليس من القواعد الشرعية ، بل هو بعث الفقيه إلى تفتيش حال القواعد الصحيحة ، والتفحص عن موضوعها في المسألة ، حتى لا يعيد ، وأدلة الشكوك لا تشمل المسألة ، لأنها مخصوصة بالرباعية ، وهي لا تحقق إلا بالقصد ، لأن الشك إن كان بعد الدخول في الثالثة ، فيكون ما بيده رباعية ، وأما بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية ، فليس هو رباعية ، حتى يمكن العمل بتلك الوظيفة المقررة . اللهم إلا أن يقال : بأن عموم قوله ( عليه السلام ) : ابن علي الأكثر متى شككت [3] يقتضي لزوم البناء ، لأن الخارج منه ليس إلا الغداة والمغرب
[1] وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 8 . [2] وهو الاجماع ، لاحظ جواهر الكلام 11 : 123 - 129 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : [609] 611 . [3] نص الخبر هكذا : متى ما شككت فخذ بالأكثر . الفقيه 1 : 225 / 992 ، وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 1 .