فلو نوى القصر في أماكن التخيير ، ثم بعد إكمال السجدتين شك في الركعات ، فهل تبطل صلاته ، لأنه من الشك في الثنائية ؟ أو تصح ، ويتخير بين الاستئناف ، والعمل بوظيفة الشاك ، لأنه مقتضى الأدلة ، بعد عدم الدليل على وجوب حفظ العمل عن الفساد ولزوم تصحيحه ؟ أو يجب عليه الاتمام ، لقاعدة الشك وإطلاقها ، وأن نية القصر لا تورث عدم شمولها لمثل الفرض ، ولأن الفقيه يحتال ، ولا يعيد صلاته [1] . ويحتمل التفصيل في المسألة ، بين ما لو شك في الفرض المذكور بعد إكمال السجدتين ، وبين ما لو غفل وتجاوز عن الركوع الثالث ، وشك بين الثلاث والأربع ، بعدما توجه إلى أنه نوى القصر ، وغفل عن التسليم بعد التشهد الأول ، فيكون بالخيار في الأول ، والاتمام في الثاني . وجوه واحتمالات ، بل وأقوال [2] . اختيار وجوب الاتمام والذي تقتضيه الصناعة - على ما عرفت منا [3] أن نية القصر
[1] نص الخبر هكذا : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها . تهذيب الأحكام 2 : 351 / 1455 ، وسائل الشيعة 8 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 1 . [2] جامع المقاصد 2 : 510 ، مفتاح الكرامة 2 : 494 و 3 : 335 ، جواهر الكلام 12 : 308 الخلل في الصلاة ، الشيخ الأنصاري ، الرسالة الأولى : 216 ، المسألة 16 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 555 / السطر 11 ، الصلاة ، الحائري : 379 . [3] تقدم في الصفحة 35 - 36 .