responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


فلو نوى القصر في أماكن التخيير ، ثم بعد إكمال السجدتين شك في الركعات ، فهل تبطل صلاته ، لأنه من الشك في الثنائية ؟
أو تصح ، ويتخير بين الاستئناف ، والعمل بوظيفة الشاك ، لأنه مقتضى الأدلة ، بعد عدم الدليل على وجوب حفظ العمل عن الفساد ولزوم تصحيحه ؟
أو يجب عليه الاتمام ، لقاعدة الشك وإطلاقها ، وأن نية القصر لا تورث عدم شمولها لمثل الفرض ، ولأن الفقيه يحتال ، ولا يعيد صلاته [1] .
ويحتمل التفصيل في المسألة ، بين ما لو شك في الفرض المذكور بعد إكمال السجدتين ، وبين ما لو غفل وتجاوز عن الركوع الثالث ، وشك بين الثلاث والأربع ، بعدما توجه إلى أنه نوى القصر ، وغفل عن التسليم بعد التشهد الأول ، فيكون بالخيار في الأول ، والاتمام في الثاني .
وجوه واحتمالات ، بل وأقوال [2] .
اختيار وجوب الاتمام والذي تقتضيه الصناعة - على ما عرفت منا [3] أن نية القصر



[1] نص الخبر هكذا : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها . تهذيب الأحكام 2 : 351 / 1455 ، وسائل الشيعة 8 : 247 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 1 .
[2] جامع المقاصد 2 : 510 ، مفتاح الكرامة 2 : 494 و 3 : 335 ، جواهر الكلام 12 : 308 الخلل في الصلاة ، الشيخ الأنصاري ، الرسالة الأولى : 216 ، المسألة 16 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 555 / السطر 11 ، الصلاة ، الحائري : 379 .
[3] تقدم في الصفحة 35 - 36 .

66

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست