responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65


اللازم منه إمكان تعلق الأمرين المولويين بهما .
< فهرس الموضوعات > كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه < / فهرس الموضوعات > كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه ومما أسسناه يظهر النظر فيما قاله الفقيه اليزدي في العروة :
يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا ، ولكن يكفي التعيين الاجمالي ، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا ، أو ثانيا ، ولا يجب مع الاتحاد [1] انتهى .
فإن في كلامه مواضع نظر ، ضرورة أن التعيين لا يعقل إلا إذا كان المتعلق مهملا ، وقد مضى أنه لا بد من تعين المتعلق ثبوتا حتى يتعدد الأمر [2] ، ولا يكفي التعين الاجمالي لسقوط الأمر المتعلق بالعمل المتوجه بعنوان الظهرية والعصرية ولا يكفي ما قاله ، لأن الصلاتين لو كانتا من قبيل الظهرين ، تجبان معا ، ويجب مع الاتحاد في مثل صلاة المغرب ، وأمثالها من المعنونات الشرعية .
نعم ، لو اتحدت لا يكشف العقل شيئا في سائر المواضع التي أسمعناكها ، والله العالم .
< فهرس الموضوعات > فرع آخر حول الشك في الركعات في أماكن التخيير < / فهرس الموضوعات > فرع آخر : حول الشك في الركعات في أماكن التخيير يجوز قصد القصر والتمام ، ولا يجوز ذلك بعنوان الوجوب والندب ،



[1] العروة الوثقى 1 : 614 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 1 .
[2] تقدم تخريجه في الصفحة 64 ، الهامش 2 .

65

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست