responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


منافاة القصد الترديدي لقصد المأمور به بعنوانه ولكن القصد الترديدي في المسألة السابقة ، لا يجامع اعتبار العنوان الذي لا يعقل تحققه إلا بالعلم بالمأمور به ، فلو شك بعدما صلى أنها الظهر أو العصر ، يتعين عليه الاتيان بأربع بعنوان الظهر والاتيان بأربع أخر بعنوان العصر وما مر منا في المقام السابق ، من كفاية النية المرددة [1] ، غير تمام .
إن قلت : تلك المآثير تشهد على الكفاية ، وإلا يلزم الامتناع العقلي ، على ما ذكر مرارا [2] .
قلت : لا دلالة لها على أن الجهة المأمور بها ، تحصل بالقصد المردد بين الصلوات الثلاث : الظهرين والعشاء ، لأنه مسألة عقلية لا تثبت بالرواية ، وغاية ما يدل عليه أخبار تلك المسألة ، أن الأربع ركعات تكفي ، وحيث يلزم الامتناع العقلي في بعض الصورتين ، قصد الأمر الفعلي على وجه لا ينطبق إلا عليه .
وهذا هو القيد المعتبر في الطبيعة شرعا باستكشاف العقل ، ولا خصوصية لذلك القيد ، بل الذي يكشف به ما يخرج المسألة من الشبهة السابقة ، فإن شئت أخذت قصد الأمر المنجز ، أو الذي لا يشرع إلا في هذا الوقت ، أو غير ذلك ، مما يتميز الطبيعة عن الطبيعة الأخرى ،



[1] تقدم في الصفحة 61 .
[2] تقدم في الصفحة 48 و 52 و 59 و 61 .

64

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست