responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


المذكور واقعية يشار إليها بتلك العناوين ، وما يشار إليها هو الذي يطلبه المولى ، وهو ليس إلا صلاة الغداة ، إلا أن عنوان الغداة لا يوجد بذلك ، مع لزوم وجوده بالضرورة .
فعلى هذا تحصل : أن الجزم بالنية في مواقف يحصل المأمور به مع الترديد ، ليس شرطا عقليا ، وفي غيرها يلزم ، للزوم الاخلال بالأمر الواجب المعتبر في الطبيعة ، كما عرفت .
ولا يخفى : أن القائلين باعتبار الجزم ، كما يقولون به في هذه المواقف [1] ، يقولون به فيما لو كان الأمر غير معلوم ، وأنه إذا تمكن من العلم بالأمر يجب ذلك [2] .
وهذا غير تمام ، لأنه مع احتمال الأمر ، يتمكن من قصد الظهرية والعصرية كما لا يخفى ، فلا تخلط .
وما أورد : من أنه لا يتمكن من الامتثال مع الاحتمال ، عند القدرة على العلم التفصيلي بالمأمور به [3] ، مندفع في محله [4] . فالاحتياط بتكرار العمل غير ممنوع ، لأنه يقصد وجه العمل .



[1] تقدم في الصفحة 60 ، الهامش 2 .
[2] انظر فرائد الأصول 2 : 519 .
[3] فوائد الأصول 3 : 72 .
[4] تحريرات في الأصول 6 : 195 وما بعدها و 8 : 204 وما بعدها .

63

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست