responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 234


في الصلاة ، بل هي تنعدم بوجودها ، كذلك التكبيرة الثانية ليست في الصلاة ، بل هي تنعدم بوجودها ، فبها استفتح الصلاة ثانيا .
مع أن اتحاد الباطل والصحيح - مع اختلاف الجهة ، واتحاد المخرج والمدخل - مما ليس بممنوع عند العقل .
المختار في التكبير لصلاة أخرى حال الاشتغال بالصلاة ولو كبر لصلاة أخرى في الصلاة التي بيده ، فإن كانت الصلاة الثانية صحيحة في ذاتها ، ولم تكن مشروطة بما كانت في يده - كالعصر بالنسبة إلى الظهر ، والعشاء بالنسبة إلى المغرب - فهي أي الثانية ، تصح فيما إذا أعرض عن الأولى فكبر لها ، لما عرفت منا أن الاعراض عن الصلاة يضر بها [1] ، ولا يمكن مع طول المدة والاشتغال بالأمر الآخر بعنوان آخر ، إتمامها صحيحا .
وإن كبر لها غافلا عن حالها ، فعلى القول ببطلان الأولى بها - لأنها من زيادة الركن - فربما يصح له إتمامها ، ولا وجه لبطلان التكبيرة الثانية وإن كانت مبطلة كما عرفت .
وأما على القول بعدم بطلان الصلاة بزيادتها ، أو مثل هذه الزيادة كما قيل [2] ، فربما يتعين عليه إتمام الأولى .



[1] تقدم في الصفحة 138 - 140 و 209 .
[2] هو السيد الشاهرودي ، لاحظ العروة الوثقى 1 : 613 ، كتاب الصلاة ، فصل في واجبات الصلاة ، التعليقة 4 و 5 . العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، التعليقة 4 .

234

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست