والظاهر هو التخيير ، لأن وجه تعين الاتمام ، بطلان التكبيرة الثانية ، وحيث قد عرفت منعه [1] ، فهو بالخيار بين إتمام الأولى والثانية ، لأنه قد أتى بتكبيرتي الاحرام للصلاتين على الوجه الصحيح ، فلا بد من الاتمام ، فإن قلنا : بصحة الاقتحام [2] فيتم إحداهما ، ثم الأخرى ، من غير الحاجة إلى التكبيرة الثانية ، وإلا فيتمها ، ثم يكبر ثانيا للصلاة الأخرى . هذا كله لو كانت الصلاة الثانية ، صحيحة في نفسها ، بدون الأولى . وأما لو كان في أثناء الظهر ، فأعرض عنها ، وشرع في العصر ، ثم توجه إلى الترتيب ، فإنه يعدل منها إلى الظهر ، ويتمها ظهرا . وأما لو غفل فدخل في العصر ، ثم تذكر ، فعلى القول ببطلانها بالزيادة مطلقا ، فيتم ما بيده ظهرا ، من غير الحاجة إلى التكبيرة الثانية ، لما أنها وقعت صحيحة ، ضرورة أن الشروع في العصر حال نسيان الترتيب ، لا يورث بطلانها ، وإلا لم يصح العدول منها إليها مطلقا ، كما لا يخفى . وعلى القول بصحة الأولى ، فعليه إتمامها متعينا ، لحفظ الترتيب . نعم ، على القول بعدم اعتبار الترتيب بين الأجزاء وأن أخبار العدول ، لا إطلاق لها ، فلا تعين لاتمام الأولى ، لأن شرط الترتيب - وهو تقدم طبيعة الظهر على العصر - حاصل ، وشرط العدول من العصر إلى الظهر غير حاصل ، فهو بالخيار بين إتمام الصلاة ظهرا ثم الاتيان بالعصر ، وبالعكس . هذا كله ما عندي من القواعد وفهمها .
[1] تقدم في الصفحة 208 - 209 و 234 . [2] تقدم تخريجه في الصفحة 159 ، الهامش 2 .