responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : في الفروع المتعلقة بها < / فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة في الفروع المتعلقة بها < فهرس الموضوعات > الأول : في صحة التكبيرة الثانية أحيانا < / فهرس الموضوعات > الأول : في صحة التكبيرة الثانية أحيانا قد مضى أنه لو كبر للاحرام مثلا ، ثم زاد ثانيا للافتتاح ، أن الثانية تصح ، ولا يحتاج إلى الثالثة [1] ، وذلك لأن الاتيان بها بعنوانها الركني ، لا يعقل إلا بالاعراض عن السابقة ، أو الغفلة عن حاله ، وعلى الأول يخرج من الصلاة بالاعراض القلبي .
ولو لم يكف ذلك ، تكون الثانية مبطلة وصحيحة ، ولا وجه لتوهم عدم إمكان تعقل الجمع بينهما ، ضرورة أن الشئ الواحد لا يكون صحيحا وباطلا ، ولكنه يمكن أن يكون مبطلا وصحيحا ، وليست التكبيرة الثانية مخرجة حتى يتوهم امتناعها ، للزوم اتحاد المخرج والمدخل ، بل هي - كالقهقهة - مبطلة ، فكما أن الصلاة بالقهقهة تبطل ، مع أن القهقهة ليست



[1] تقدم في الصفحة 208 .

233

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست