عدم ركنية الاستقرار وإن أوجب تركه بطلان الصلاة أحيانا وربما يمكن دعوى : أن الاضطراب الكثير ، يخرج المصلي عن صورة الصلاة ، واليسير منه غير مضر ولو عمدا ، خصوصا في مثل السفينة ونحوها الذي يكون لجهة طبيعية . وأما لو تعمد إليه حال التكبيرة ، فربما لا تصح منها ، لأنه يعد لعبا بالصلاة . وربما كان لأجل ذلك ، وردت الروايات بجواز القعود في السفينة عند عدم استطاعة القيام [1] ، مع أنه فرض غير صحيح ، لما ترى من الاستطاعة على القيام ، فيعلم منه أن القيام المشوب بالاضطراب مضر ، لما أنه يلزم منه خروجه من صورة المصلي . وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة . فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك ، فصل قائما ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا [2] . وهي صريحة في أن الاستقرار من شرائط الصلاة ، وأن الاضطراب مضر ، وهو شرط وجوبي لا وجه للاحتياط فيه . وأما ركنيته فهي - على ما سمعت واضحة ، فليتدبر .
[1] وسائل الشيعة 5 : 504 و 505 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 و 10 . [2] الكافي 3 : 442 / 4 ، الفقيه 1 : 292 / 1329 ، وسائل الشيعة 5 : 504 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 14 ، الحديث 2 .