responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


شرطا واجبا على الاطلاق ، تجب الإعادة .
وربما يخطر بالبال ، دعوى التفصيل بينما لو تذكر بعد التكبيرة الاخلال باستقرارها ، وما لو تذكر بعد الفراغ أو في الأثناء ، وذلك لأنه في الفرض الأول ، ليس عوده إليها من إعادة الصلاة حتى ينفى بها ، بخلاف الصورتين الأخيرتين .
والذي يظهر من الفقيه الأصفهاني ، هو الشبهة في بطلانها بترك الاستقرار ولو عمدا [1] ، فالمسألة على هذا ، ذات أقوال واحتمالات .
وقد مر منا تفصيل المحتملات في الاستقرار في مسائل الخلل [2] ، واستظهرنا هناك - بعد ذكر المحتملات الكثيرة البالغة إلى سبعة أو ثمانية - أنه من شرائط الطبيعة دون الأجزاء ، ومع الاخلال به في بعضها ، فقد أخل بما لا يتمكن من تداركه ، فلو كان ركنا فعليه الإعادة ، وإلا فلا ، وحيث لا دليل شرعا على ركنيته ، وما مر غير كاف ، فلا تبطل الصلاة بإخلاله السهوي .
نعم ، الظاهر من مجموع الروايات في المسائل المربوطة بالصلاة في السفينة وغيرها [3] ، أنه شرط ، لا بمعنى المقابل للمشي ، حتى يجوز عمدا حال الاضطراب ، بل بالمعنى المقابل لهما . والتفصيل من جهة بحث الخلل ، في محله .



[1] وسيلة النجاة 1 : 146 ، القول في تكبيرة الاحرام .
[2] الظاهر أن التفصيل مذكور في كتاب الخلل في الصلاة المكتوب بقم المشرفة ، وهو مفقود ، والذي يطبع في التراث هو الذي كتبه المصنف ( رحمه الله ) في النجف الأشرف .
[3] المروية في وسائل الشيعة 5 : 504 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 14 .

228

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست