responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 220


والاستئناف ، وهذا أيضا غير مناسب لاختيار التخيير .
ورابعا : الاحتياط غير ممكن .
الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة والذي يظهر لي : أن الطائفة الأولى ، أقوى دلالة على المسألة من الأخريات ، وقضية الجمع بين الروايات ، هو اختيار أن الست السابقة خارجة عن الصلاة ، وما يفتتح به الصلاة - أي يقصد به عنوان الصلاة - هي الأخيرة ، ولا شئ - زائدا عليه - شرطا حال الاتيان بتكبيرة الاحرام .
وما نسب [1] إلى المجلسي الأول [2] وهو المختار سابقا - مع الاختلاف في جهة كما عرفت [3] - ربما لا يمكن الالتزام به ، لأن الأجزاء الداخلة في الطبيعة ، لا بد من تقديرها فيها حين اختراعها ، ثم بعد ذلك يتوجه الأمر إليه ، ويوجدها المأمور في الخارج ، وما اشتهر من تبعات الوجود - دون الطبيعة - في المسائل الاعتبارية [4] ، مما لا أساس له ، ويكون من الخلط بين التكوين والتشريع .
فعلى هذا ، التي هي جزء الطبيعة ، إما نفس طبيعة التكبيرة ، أو هي مع الخصوصية ، لا سبيل إلى الأول .
فتلك الخصوصية إما خصوصية الوحدة ، أو الكثرة ، فإن كانت



[1] مستمسك العروة الوثقى 6 : 74 .
[2] روضة المتقين 2 : 284 . ولاحظ أيضا بحار الأنوار 81 : 357 .
[3] تقدم في الصفحة 215 - 216 .
[4] لاحظ مصباح الفقيه ، الصلاة : 245 / السطر 8 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 75 .

220

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست