والاستئناف ، وهذا أيضا غير مناسب لاختيار التخيير . ورابعا : الاحتياط غير ممكن . الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة والذي يظهر لي : أن الطائفة الأولى ، أقوى دلالة على المسألة من الأخريات ، وقضية الجمع بين الروايات ، هو اختيار أن الست السابقة خارجة عن الصلاة ، وما يفتتح به الصلاة - أي يقصد به عنوان الصلاة - هي الأخيرة ، ولا شئ - زائدا عليه - شرطا حال الاتيان بتكبيرة الاحرام . وما نسب [1] إلى المجلسي الأول [2] وهو المختار سابقا - مع الاختلاف في جهة كما عرفت [3] - ربما لا يمكن الالتزام به ، لأن الأجزاء الداخلة في الطبيعة ، لا بد من تقديرها فيها حين اختراعها ، ثم بعد ذلك يتوجه الأمر إليه ، ويوجدها المأمور في الخارج ، وما اشتهر من تبعات الوجود - دون الطبيعة - في المسائل الاعتبارية [4] ، مما لا أساس له ، ويكون من الخلط بين التكوين والتشريع . فعلى هذا ، التي هي جزء الطبيعة ، إما نفس طبيعة التكبيرة ، أو هي مع الخصوصية ، لا سبيل إلى الأول . فتلك الخصوصية إما خصوصية الوحدة ، أو الكثرة ، فإن كانت