responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218


الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية فبالجملة : إن في المسألة احتمالات وأقوالا :
قال الفقيه اليزدي : يستحب الاتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الاحرام ، فيكون المجموع سبعا ، وتسمى : التكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة . ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [1] .
ثم قال : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات ، بل وأقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات ، أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير ، فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند الله من الأول ، أو الأخير ، أو الجميع [2] انتهى .
وأنت خبير بما فيه من جهات شتى :
أولا : أن نية تكبيرة الاحرام بعنوانها ، مما لا دليل عليها ، كما مضى سبيله [3] ، بل نية الصلاة والاتيان بها بعنوانها ، يكفي وإن كان جاهلا



[1] العروة الوثقى 1 : 629 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 10 و 11 .
[2] نفس المصدر .
[3] تقدم في الصفحة 216 .

218

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست