الأقوال والمحتملات في التكبيرات الافتتاحية فبالجملة : إن في المسألة احتمالات وأقوالا : قال الفقيه اليزدي : يستحب الاتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الاحرام ، فيكون المجموع سبعا ، وتسمى : التكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء ، بل نية الاحرام بالجميع أيضا ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة . ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين [1] . ثم قال : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات ، بل وأقوال : تعيين الأول ، وتعيين الأخير ، والتخيير ، والجميع ، فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ، ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات ، أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير ، فالافتتاح هو كذا ، ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند الله من الأول ، أو الأخير ، أو الجميع [2] انتهى . وأنت خبير بما فيه من جهات شتى : أولا : أن نية تكبيرة الاحرام بعنوانها ، مما لا دليل عليها ، كما مضى سبيله [3] ، بل نية الصلاة والاتيان بها بعنوانها ، يكفي وإن كان جاهلا
[1] العروة الوثقى 1 : 629 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 10 و 11 . [2] نفس المصدر . [3] تقدم في الصفحة 216 .