responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


المنافيات .
نعم ، بعد تكبيرة الاحرام وهي السابعة مثلا ، يحرم عليه أمور ، فعلى هذا لا بد من القصد الخاص ، ولا يكفي مجرد التكبير بعنوان الافتتاح ، كما لا يخفى .
هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا ؟
وحيث أن المسألة موقوفة على ذكر الحق في بحث التكبيرات الافتتاحية ، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى أخبارها ، والأقوال فيها ، وهي كثيرة ، ومنشأ اختلافهم تشتت النصوص ، ولا جهة أخرى فيها حتى تكون هي المرجع بعدها :
فمنها : معتبرة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمسة [1] .
وهي تدل على أنها خارجة منها ، وأن ما به يدخل فيها هي الأخيرة ، وإلا لو صح الدخول بغيرها ، يلزم زيادتها عليه .
ومثلها رواية الصباح المزني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [2] .
وعلى ما في رواية عبد الله بن المغيرة - من زيادة قوله : وفسرهن :



[1] الكافي 3 : 310 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 323 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 1 .
[2] الخصال : 593 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 325 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 3 .

212

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست