المنافيات . نعم ، بعد تكبيرة الاحرام وهي السابعة مثلا ، يحرم عليه أمور ، فعلى هذا لا بد من القصد الخاص ، ولا يكفي مجرد التكبير بعنوان الافتتاح ، كما لا يخفى . هل يتحقق الدخول في الصلاة بالتكبيرة الأخيرة أم لا ؟ وحيث أن المسألة موقوفة على ذكر الحق في بحث التكبيرات الافتتاحية ، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى أخبارها ، والأقوال فيها ، وهي كثيرة ، ومنشأ اختلافهم تشتت النصوص ، ولا جهة أخرى فيها حتى تكون هي المرجع بعدها : فمنها : معتبرة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمسة [1] . وهي تدل على أنها خارجة منها ، وأن ما به يدخل فيها هي الأخيرة ، وإلا لو صح الدخول بغيرها ، يلزم زيادتها عليه . ومثلها رواية الصباح المزني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [2] . وعلى ما في رواية عبد الله بن المغيرة - من زيادة قوله : وفسرهن :
[1] الكافي 3 : 310 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 323 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 1 . [2] الخصال : 593 / 3 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 325 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 3 .