responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202


السابقة : كيف يستيقن ؟ ! فتدبر .
رجوع إلى مقتضى القواعد العامة في المقام ولكن مع ذلك ، مقتضى الصناعة صحة الصلاة لو تركها عن غير عمد ، لعموم لا تعاد . . . ولمعارضة الأخبار الآمرة بالإعادة [1] بمعتبرة أبي بصير [2] .
بل مفهوم الحصر المستفاد من لا تعاد . . . يعارض تلك الأخبار ، وعند الدوران بين حمل الهيئة على الاستحباب ، وطرح ظهور لا تعاد . . . يقدم الأول ، من غير الحاجة إلى الرواية ، فلو أشكل الأمر في صحة رواية أبي بصير - ذاتا [3] ، أو لاعراض المشهور عنها [4] فالقاعدة تكفي لتصحيحها بدونها .
بل مقتضى ما تحرر منا في محله : أن تقييد عموم لا تعاد . . . يورث سقوط اعتبار عمومها [5] ، ولذلك تكون ألسنة المقيدات على نعت الحكومة ،



[1] المروية في وسائل الشيعة 6 : 12 - 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 145 / 568 ، الإستبصار 1 : 352 / 1332 ، وسائل الشيعة 6 : 15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 10 .
[3] لأجل اشتراكه بين الثقة وغيره ، انظر هداية المحدثين : 272 ، معجم رجال الحديث 21 : 44 / 13959 .
[4] تقدم في الصفحة 197 .
[5] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .

202

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست