responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20


الصلوات ، تمتاز بالعنوان الخاص عن الآخر ، وإذا لم يقصد ذلك العنوان ، لا يسقط الأمر المتعلق به .
نعم ، ذلك العنوان تارة : يكون وجوديا ، وأخرى : يكون عدميا ، فليس في الشريعة صلاة بما هي هي مورد تعلق الأمر ، ويكفي في تعلقه امتيازه ولو بالعنوان العدمي ، وهو ما لا يكون كذا وكذا .
توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه هذا ، وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن ما ذكرناه يتم على القول : بأن تلك العناوين مقومات ، وتوجب اختصاص كل طبيعة بأمر يخصها ، كما هو المعروف بين الأصحاب ( رحمهم الله ) .
وأما على القول : بأنها أوصاف المأمور به وقيوده ، فكما أن الصلاة مشروطة بالطهارة ، مشروطة بقصد العشائية والمغربية ، وهذا الشرط لا خصوصية له ، حتى يلزم عدم جريان القواعد الشرعية لو شك في الاتيان بها بعنوانها ، على تفصيل يأتي [1] ، فلا يلزم الامتناع ، ضرورة أن أقسام الصلاة حينئذ ليست متنوعات ، حتى نحتاج إلى الفصول المنوعة ، عدمية كانت في الاعتبار ، أو وجودية ، بل الصلاة كما تكون مائية تارة ، وترابية أخرى ، وبدونهما ثالثة ، كذلك هي هكذا إذا قيست إلى سائر القيود والشرائط .
ولو شئت قلت : في مقام التقسيم ، لا يعقل حصول القسمة بدون الجهة التي بها تحصل البينونة ، ولكن في مقام الامتثال لا يلزم غير



[1] يأتي في الصفحة 158 - 159 .

20

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست