الصلوات ، تمتاز بالعنوان الخاص عن الآخر ، وإذا لم يقصد ذلك العنوان ، لا يسقط الأمر المتعلق به . نعم ، ذلك العنوان تارة : يكون وجوديا ، وأخرى : يكون عدميا ، فليس في الشريعة صلاة بما هي هي مورد تعلق الأمر ، ويكفي في تعلقه امتيازه ولو بالعنوان العدمي ، وهو ما لا يكون كذا وكذا . توهم عدم اعتبار الفصول المنوعة في مقام الامتثال وجوابه هذا ، وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن ما ذكرناه يتم على القول : بأن تلك العناوين مقومات ، وتوجب اختصاص كل طبيعة بأمر يخصها ، كما هو المعروف بين الأصحاب ( رحمهم الله ) . وأما على القول : بأنها أوصاف المأمور به وقيوده ، فكما أن الصلاة مشروطة بالطهارة ، مشروطة بقصد العشائية والمغربية ، وهذا الشرط لا خصوصية له ، حتى يلزم عدم جريان القواعد الشرعية لو شك في الاتيان بها بعنوانها ، على تفصيل يأتي [1] ، فلا يلزم الامتناع ، ضرورة أن أقسام الصلاة حينئذ ليست متنوعات ، حتى نحتاج إلى الفصول المنوعة ، عدمية كانت في الاعتبار ، أو وجودية ، بل الصلاة كما تكون مائية تارة ، وترابية أخرى ، وبدونهما ثالثة ، كذلك هي هكذا إذا قيست إلى سائر القيود والشرائط . ولو شئت قلت : في مقام التقسيم ، لا يعقل حصول القسمة بدون الجهة التي بها تحصل البينونة ، ولكن في مقام الامتثال لا يلزم غير