responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 19


وجوه لتعميم الاعتبار في جميع الصلوات وقد يشكل ذلك :
تارة : من جهة أن تقسيم الصلاة إلى الأقسام المعروفة ، يقتضي اختصاص كل قسم بخصوصية ، بها تحصل البينونة المعتبرة في الأقسام ، ولا يعقل تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره ، على ما تقرر في تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري [1] .
وأخرى : أن الأمر المتعلق بالطبيعة الجنسية ، يلزم تعلقه على نعت الاستحباب بالصلوات الخاصة ، فتكون صلاة الغداة واجبة بفصلها ، ومستحبة بعنوان أنها صلاة وهو أيضا ممتنع ، ضرورة عدم معقولية ترشح الإرادتين المستقلتين على المطلق والمقيد ، وإلا يلزم ترشحهما على المترادفين والمتساويين ، بل والشئ الواحد مرتين ، على ما تقرر في مقدمات مباحث الاجتماع والترتب [2] .
وثالثة : لا بد من أن تكون المتعلقات المختلفات في الأمر الوجوبي والندبي ، متفاوتة في الخصوصيات ، حتى يرخص الشرع في ترك صلاة دون صلاة ، ولا يكون ذلك جزافا .
وبعبارة أخرى : ما دام لم يحصل التمييز بينها في مقام التصور والجعل ، لا يعقل تعلق الأمر الالزامي تارة ، والندبي أخرى ، فعلى هذا كل



[1] تحريرات في الأصول 3 : 134 .
[2] تحريرات في الأصول 4 : 142 - 144 .

19

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست