responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


والاغتراس - أنها جزء الصلاة ، وما قيل في التسليم [1] فهو لأجل أنه كلام آدمي .
وقد يمكن دعوى : أن الأدلة الدالة على إعادتها عند نسيانها وتركها [2] ، تدل على أنها منها ، ولا معنى لاستلزام الواجب الخارجي ذلك ، بل قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة بغير افتتاح [3] يشهد على تقومها بها اسما .
عدم ترتب ثمرة على النزاع في المقام وربما يخطر بالبال عدم ثمرة مترتبة عليها ، لأن القائلين بأنها جزؤها ، يجوزون المنافيات قبل إتمامها ، والقائلين بأنها خارجة عنها ، يمنعون المنافيات بعد إتمامها ، لأنها المفتاح الموجب للدخول فيها قهرا .
والحق : أن ما اختاروه على مبناهم ، غير صحيح .
اللهم إلا أن يقال : بأن التكبيرة جزؤها ، والشروع فيها شروع في الصلاة ، لأن كل حرف وكلمة من القراءة كما يكون من الصلاة ، كذلك كل حرف وحركة منها ومن أذكار الركوع والسجود ، فإن الصلاة كالخط ، فإن الخط بأول وجوده خط ، كذلك الصلاة ، فإنها بأول وجودها صلاة ، ومقتضى أنها حقيقة تدريجية الوجود ، صدقها على جميع مراتبها ، على ما تقرر في



[1] في استحبابه وعدم كونه جزءا للصلاة ، لاحظ المقنعة : 139 ، النهاية : 89 ، مفتاح الكرامة 2 : 470 .
[2] المروية في وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 .
[3] تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 .

195

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست