responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 196


محالها ، ولذلك لو أخل بها بإتيان المنافيات ، تكون باطلة ، ولا يجوز الاكتفاء بها ، وليس ذلك لأجل الدليل المخصوص بها ، بل الأدلة المانعة عنها حين الصلاة [1] ، تشمل ذلك .
ولكنك تعلم : أن دليل حرمة قطع الصلاة [2] ، قاصر عن شموله هذه الصورة ، ولأجله أفتى الأصحاب بجوازه [3] . وفيه شبهة كما لا يخفى .
بل ربما يدل على جواز قطعها قبل إتمامها ، السيرة العملية .
ودعوى : أن مقتضى الصناعة وإن كان بالشروع فيها ، يشرع في الصلاة ، إلا أن الصدق العرفي غير معلوم ، ما دام لم يأت بها بكمالها ، فإن الشروع في كل شئ عقلا ، التلبس بأول وجوده ، ولكن العرف ربما لا يرى ذلك ما دام لم يتحقق منه شئ ، على اختلاف الموضوعات ، مسموعة فتدبر .



[1] وسائل الشيعة 7 : 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة .
[2] لاحظ جواهر الكلام 11 : 123 - 129 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 609 ، مستند العروة الوثقى 4 : 552 .
[3] لاحظ العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، مهذب الأحكام 6 : 173 ، الصلاة ( تقريرات المحقق الداماد ) الآملي 3 : 388 .

196

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست