responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194


إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث قال : لكل شئ أنف ، وأنف الصلاة التكبير [1] وقوله ( عليه السلام ) على ما في رواية المجازات النبوية : لكل شئ وجه ، ووجه دينكم الصلاة ، ولكل شئ أنف ، وأنف الصلاة التكبير [2] على أنها خارجة ، ممنوع ، لدلالتها على أنها داخلة ، كما يكون أنف الشئ من الشئ .
نعم ، ما رواه ناصح المؤذن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإن مفتاح الصلاة التكبير [3] ربما يدل على خروجها منها ، لأن مفتاح الشئ ليس من الشئ . ولكنه معارض بما مر : من أنها أنف الصلاة .
مع أن في رواية ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم [4] .
فإنه لو كان كلمة الافتتاح دليلا على خروج التكبيرة من الصلاة كخروج الوضوء - يلزم جواز جميع المنافيات بعدها ، لأن معنى المفتاح لا يلازم الدخول القهري فيها ، كما لا يخفى .
فبالجملة : المستفاد من مجموع الروايات - بعد مساعدة الاعتبار



[1] تهذيب الأحكام 2 : 237 / 940 ، وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 6 .
[2] المجازات النبوية : 208 / 167 ، وسائل الشيعة 6 : 12 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 13 .
[3] تهذيب الأحكام 3 : 270 / 775 ، وسائل الشيعة 6 : 10 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 7 .
[4] الكافي 3 : 69 / 2 ، وسائل الشيعة 6 : 11 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 1 ، الحديث 10 .

194

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست