بعض الظواهر [1] ذلك ، ولكنه بعيد إنصافا . ولكن دفع الاحتمال المذكور بهذه الروايات ، في غاية الاشكال . الثالث : في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها جواز الاكتفاء بتلك العشاء ، موقوف على سقوط شرط الترتيب ، وهو غير معلوم ، بل الظاهر من أدلة العدول [2] ، أنه شرط الطبيعة المطلقة ، أي مجموع الأجزاء بأسرها ، ولو كان الشرط مقصورا على الطبيعتين ، لما كان وجه للعدول ، لأنه شرط ذكري ، وقد مضى محله ، فيعلم أنه شرط الأجزاء والطبيعة . وبعبارة أخرى : يستفاد من أدلة العدول ، أنه ليس شرطا ركنيا ، ولكنه شرط معتبر بين الطبيعتين المطلقتين ، فلو أخل به في بعض أجزائها ، فلا بد من تحصيله في بقية الأجزاء . وإن شئت قلت : مقتضى قوله ( عليه السلام ) : إلا أن هذه قبل هذه [3] اعتبار الترتيب بين الطبيعتين المطلقتين ، ومقتضى أدلة العدول أن الاخلال
[1] وسائل الشيعة 4 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 5 . [2] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 . [3] الفقيه 1 : 139 / 647 ، تهذيب الأحكام 2 : 24 / 68 و 19 / 51 و 26 / 73 ، الإستبصار 1 : 246 / 881 و 260 / 934 ، وسائل الشيعة 4 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الحديث 5 .