ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك [1] . فإنها بمقتضى قوله ( عليه السلام ) فيها : فإذا ذكر وهو في صلاة ، بدأ بالتي نسي تدل على جواز العدول على الاطلاق ، فلو كان في رابعة العشاء ، يعود إلى المغرب ، وتكون باطلة ، ثم يصليهما ، وهذا له نظائر في الأصول والفقه . إن قلت : مقتضى البحث الأول إنكار الاطلاق ، بخلافه هنا . قلت : نعم ، إلا أن هذه الرواية - مع ضعف سندها [2] على إشكال [3] ، وعدم معلومية انجباره بعملهم ، لاحتمال استنادهم في إطلاق فتواهم بغيرها ، لعدم فهم الخصوصية منها - ربما لا تدل على المقصود ، وتكون ناظرة إلى الصلاة المنسي وقتها ، دون الأدائيتين . مع أن مقتضى ذيلها وهو قوله : أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات وهكذا قوله : أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب أن الاتيان بركعة من السابقة بعنوانها ، مما لا بد منه حتى تكون السابقة ظهرا ومغربا . وربما يحتمل التفصيل بين الظهرين والعشاءين [4] ، عملا باقتضاء
[1] الكافي 3 : 293 / 5 ، وسائل الشيعة 4 : 292 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 2 . [2] لأن في طريقها معلى بن محمد وقال النجاشي في حقه : معلى بن محمد البصري أبو الحسن ، مضطرب الحديث والمذهب وكتبه قريبة ، رجال النجاشي : 418 . [3] لاحظ تنقيح المقال 3 : 233 ، معجم رجال الحديث 18 : 258 . [4] انظر نهاية التقرير 1 : 317 .