responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173


بالترتيب في بعض الطبيعة ، لا يضر بعد إحرازه في بعضها الآخر ، فلو دخل في الركوع الرابع فقد أخل به ، ولا يتمكن من إحرازه .
وتوهم إهمال دليل الترتيب ، ممنوع جدا كما سيأتي [1] ، بل الروايات الآمرة بجعل الثانية أولى - بعد الفراغ منها [2] - تشهد على اعتبار الترتيب بهذا المقدار ، وعدم عمل المشهور بها [3] معارض بعمل السيد ( رحمه الله ) بها [4] ، مع أن إعراض المشهور غير معلوم ، ومع الشك تكون الرواية غير موهونة .
وتفصيل المسألة من جهة كبرى اعتبار الترتيب ، يطلب من مقامه [5] .
وقد يخطر بالبال أن يقال : بأن مقتضى عموم لا تعاد . . . [6] عدم وجوب الإعادة لأجل شرط أو جزء غير الخمسة ، فصلاة العشاء في مفروض المسألة صحيحة . وتوهم اختصاص جريانها ببعد الفراغ ، كتوهم انصرافها عن شرط الترتيب ، فلا تخلط .



[1] مما يؤسف له أن الأجل لم يمهله لانجاز وعده ولم يصل إلى مباحث الترتيب .
[2] وسائل الشيعة 4 : 290 - 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 و 4 و 5 و 6 .
[3] انظر الصلاة ، الحائري : 29 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 71 / السطر 21 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 91 .
[4] الظاهر أن المراد من السيد هو صاحب العروة الوثقى ( قدس سره ) ، حيث أفتى بمضمون صحيحة زرارة المروية في : وسائل الشيعة 4 : 290 و 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 ، لاحظ العروة الوثقى 1 : 519 ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الصلوات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 .
[5] جواهر الكلام 7 : 315 - 319 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 88 - 90 .
[6] وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 .

173

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست