responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


جوازه في جميع الأحيان . مع مساعدة الاعتبار ، لأن في ذلك تحصيلا لشرط السابقة وعنوانها ، فتدبر .
الثاني : في جواز العدول وإن أوجب بطلان الصلاة ممنوعية العدول في فرض إيراثه البطلان ، محل إشكال ، لأن قاعدة العدول - كسائر القواعد - وإن سيقت لتصحيح الصلاة ، إلا أنه لو اقتضى إطلاقها العمل بها ، واقتضى ذلك بطلانها ، فلا بأس به ، لأن اللغوية في إطلاق الدليل إلى ما شاء الله تعالى ، وقد أفتى كثير من الأصحاب - فيما لو علم إجمالا حال القيام في الثانية : أنه أتى بركوعين ، ولا يعلم أن كل واحد منهما لركعة ، أو هما وقعا في الركعة الأولى - بلزوم الركوع ، والبطلان بعده [1] ، عملا بقاعدة الشك في المحل ، كما لا يخفى .
ومما يدل على القاعدة ، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى .
فقال : إذا نسي الصلاة أو نام عنها ، صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة ، بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب ، أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده ، فصلى منها ركعتين ، ثم ذكر أنه نسي المغرب ، أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب



[1] العروة الوثقى 2 : 67 ، ختام الخلل ، المسألة الثالثة عشر ، مستمسك العروة الوثقى 7 :
[612]

170

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست