responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


وجه ، إلا أنه خلاف المستفاد من الروايات [1] ، ومسألة الاقتحام على خلاف القواعد ، ولا يتعدى منها إلى سائر المواقف الأخر .
عدم تعرض قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب . . . لترك الركن ومن هنا يعلم : أن قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد من صلاته ، التي ابتدأ في أول صلاته [2] لا يقاوم الأدلة الدالة على ركنية الأركان ، لأن معناه صحة صلاة العصر مع ترك أركانها ، لأن ما أتى به بعنوان الظهر ليس من أركانها .
ولأجل ذلك ينقدح : أن معناه ليس على ما يتوهم بدوا ، بل هو أن العدول من النية غير جائز ، وأما لو غفل بالمرة عن النية ، وأتم صلاته بالنية المخالفة ، فهو غير ناظر إليه قطعا ، فما ذكره السيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) [3] ناشئ من الغفلة . ومما يؤيد ذلك صدر الرواية ، فليراجع [4] .



[1] وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 19 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .
[3] العروة الوثقى 1 : 624 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 25 .
[4] . . . عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته . تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .

162

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست