responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161


فعدل إليها ، وأتى بمقدار من الواجبات ، ثم تذكر أنه أتى بالظهر ، واعتقد جواز العدول إلى العصر ، إما اجتهادا أو خطأ ، فعدل إلى العصر ، وأتى بواجباته الركنية ، ثم كذلك إلى أن أتم صلاته ظهرا بعد الاتيان بأركانها عصرا ، ثم بعد المنافي تذكر وعلم أنه كان قد أتى بالظهر ، صحت صلاته عصرا ، لأن الاخلال بغير الأركان ، والاتيان به بعنوان آخر أو بلا عنوان ، ليس أسوأ حالا من الترك الكلي ، وتوهم الأسوئية ، يعلم بجوابه من السابق .
والسر كل السر : أن الظهرية ليست من الأركان بنفسها ، حتى يلزم من الاخلال بها ، والاتيان ببعض الأجزاء بعنوان مخالف ، بطلان الصلاة ، بل الظهرية من قبيل المقومات ، ومعنى التقويم هو أن الأجزاء والأركان ، تضاف إليه ، ففي الفرض السابق هو قد أتى بأركان صلاته ، وأخل بواجبات صلاته ، لا أنه أتى بواجبات صلاته وأركانها ، لأنه إذا كان آتيا بها بعنوان مخالف ، فليس ذلك المأتي به من أجزاء صلاته ، فهو قد ترك في الحقيقة واجبات صلاته ، دون أركانها ، وأتى بزيادات سهوية في الطبيعة ، فليتدبر .
فتحصل : أن الاخلال بالنية المقومة ، يورث ترك الطبيعة وأجزائها ، لا الاتيان بها والاخلال بشرطها ، فعلى هذا لو ترك مقدارا من الطبيعة ، لا تفسد به ، بخلاف ما لو ترك ركنها ، فلو أتى ببعض منها بعنوان مخالف ، فقد ترك ركن الطبيعة .
نعم لو قلنا : بأن زيادة الركن بهذا النحو ليست مضرة ، فلتداركه أيضا

161

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست