responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154


فإنه ربما يكون من مترشحات تلك المسألة .
وتوهم عدم التزام الأصحاب بحرمة إبطال العمل القابل للتصحيح ، في غير محله ، وقد مر [1] أنهم أوجبوا العمل بالشكوك في أماكن التخيير ، فيما لو شرع في القصر ، ثم بعد إكمال السجدتين شك بين الثلاث والأربع [2] ، وليس ذلك إلا لتلك الجهة ، فتدبر .
تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء ثم إن الهيئة في الأخبار الآمرة بالعدول [3] ، إذا لوحظت مع الروايات الظاهرة في النهي عنه [4] ، لا تكون قابلة لإفادة الايجاب التكليفي ، وهكذا بعد ملاحظتها مع المآثير المتعرضة لمسائل النية ، وأن الأعمال بالنيات [5] وإمكان إتمام دلالتها ، لا يكفي لصحة الاستناد إليها .
فبالجملة : يدور الأمر بين العدول والاتيان بالأولى ، وإبطال العمل والشروع فيها ، فإن قلنا بحرمته يتعين الأول ، وإلا فهو بالخيار .
وأما توهم جواز الاتمام بعنوان الثانية ، وصحتها عصرا ، ظنا أن أوامر



[1] تقدم في الصفحة 65 - 66 .
[2] مفتاح الكرامة 3 : 494 - 495 ، جواهر الكلام 12 : 308 ، الخلل في الصلاة ، الشيخ الأنصاري : 281 ، الصلاة ، الحائري : 379 ، تحرير الوسيلة 1 : 158 فصل في النية ، المسألة 7 .
[3] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .
[4] تقدم في الصفحة 146 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 46 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 5 .

154

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست