فإنه ربما يكون من مترشحات تلك المسألة . وتوهم عدم التزام الأصحاب بحرمة إبطال العمل القابل للتصحيح ، في غير محله ، وقد مر [1] أنهم أوجبوا العمل بالشكوك في أماكن التخيير ، فيما لو شرع في القصر ، ثم بعد إكمال السجدتين شك بين الثلاث والأربع [2] ، وليس ذلك إلا لتلك الجهة ، فتدبر . تقديم العدول على تتميم العصر والعشاء ثم إن الهيئة في الأخبار الآمرة بالعدول [3] ، إذا لوحظت مع الروايات الظاهرة في النهي عنه [4] ، لا تكون قابلة لإفادة الايجاب التكليفي ، وهكذا بعد ملاحظتها مع المآثير المتعرضة لمسائل النية ، وأن الأعمال بالنيات [5] وإمكان إتمام دلالتها ، لا يكفي لصحة الاستناد إليها . فبالجملة : يدور الأمر بين العدول والاتيان بالأولى ، وإبطال العمل والشروع فيها ، فإن قلنا بحرمته يتعين الأول ، وإلا فهو بالخيار . وأما توهم جواز الاتمام بعنوان الثانية ، وصحتها عصرا ، ظنا أن أوامر
[1] تقدم في الصفحة 65 - 66 . [2] مفتاح الكرامة 3 : 494 - 495 ، جواهر الكلام 12 : 308 ، الخلل في الصلاة ، الشيخ الأنصاري : 281 ، الصلاة ، الحائري : 379 ، تحرير الوسيلة 1 : 158 فصل في النية ، المسألة 7 . [3] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 . [4] تقدم في الصفحة 146 . [5] وسائل الشيعة 1 : 46 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 5 .