responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 153


صلاة القضاء ، والترتيب بين الصلوات [1] ، ووجه اختيارهم الوجوب هنا ، ظهور الأوامر فيه .
وقد يشكل ذلك ، لأجل منع الظهور ، ضرورة أن الأوامر والنواهي في المركبات وحدود الطبائع المركبة ، ناظرة إلى الارشاد إلى الصحة ، وطريق التصحيح ، وما هو الدخيل في صحة الطبيعة ، وما هو الموجب لفسادها ، ونفس الموضوع في هذه المسائل ، تقصر عن قبول الايجاب والتحريم التكليفيين إلا مع النص .
ولأجل تلك النكتة قلنا : إن العمل بأدلة الشكوك أيضا ، ليس من الواجبات الشرعية ، وهكذا تبعية المأموم للإمام في الجماعة ، فإن الأوامر الباعثة نحو التبعية ، مرشدة إلى أن الجماعة مبنية عليها ، والمخالفة معها تضاد بناءها ، ولذلك اخترنا هناك ، بطلان جماعة المتخلف العامد ولو بعمل واحد ، فإن ترك التبعية عمدا ، يضاد بناء الجماعة ، وأدلة العدول والشكوك ، أيضا ناظرة إلى تصحيح العمل .
نعم ، لو كان إبطال العمل محرما ، فترك العمل بتلك الأدلة نوع إبطال .
وبعبارة أخرى : لا وجوب شرعي للعدول حتى يلزم التخلف عقابان ، لترك العدول ، ولابطال العمل القابل للتصحيح ، مع عدم التزامهم بذلك عادة ، فلو ترك العمل باختيار العدول ، ورفع اليد عن صلاته التي بيده ، وشرع في الأولى ، فقد تخلف النهي عن إبطال العمل ، دون الأمر بالعدول ،



[1] مدارك الأحكام 4 : 303 ، جامع المقاصد 2 : 495 ، جواهر الكلام 13 : 106 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 615 / السطر 24 .

153

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست