صلاة القضاء ، والترتيب بين الصلوات [1] ، ووجه اختيارهم الوجوب هنا ، ظهور الأوامر فيه . وقد يشكل ذلك ، لأجل منع الظهور ، ضرورة أن الأوامر والنواهي في المركبات وحدود الطبائع المركبة ، ناظرة إلى الارشاد إلى الصحة ، وطريق التصحيح ، وما هو الدخيل في صحة الطبيعة ، وما هو الموجب لفسادها ، ونفس الموضوع في هذه المسائل ، تقصر عن قبول الايجاب والتحريم التكليفيين إلا مع النص . ولأجل تلك النكتة قلنا : إن العمل بأدلة الشكوك أيضا ، ليس من الواجبات الشرعية ، وهكذا تبعية المأموم للإمام في الجماعة ، فإن الأوامر الباعثة نحو التبعية ، مرشدة إلى أن الجماعة مبنية عليها ، والمخالفة معها تضاد بناءها ، ولذلك اخترنا هناك ، بطلان جماعة المتخلف العامد ولو بعمل واحد ، فإن ترك التبعية عمدا ، يضاد بناء الجماعة ، وأدلة العدول والشكوك ، أيضا ناظرة إلى تصحيح العمل . نعم ، لو كان إبطال العمل محرما ، فترك العمل بتلك الأدلة نوع إبطال . وبعبارة أخرى : لا وجوب شرعي للعدول حتى يلزم التخلف عقابان ، لترك العدول ، ولابطال العمل القابل للتصحيح ، مع عدم التزامهم بذلك عادة ، فلو ترك العمل باختيار العدول ، ورفع اليد عن صلاته التي بيده ، وشرع في الأولى ، فقد تخلف النهي عن إبطال العمل ، دون الأمر بالعدول ،