responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 152


وعلى التقديرين ، تكون الرواية معرضا عنها ، غير مفتى بها ، فلا تقاوم رواية زرارة [1] ، حتى تكون المسألة من صغريات تعارض الحجتين ، بل المسألة من صغريات معارضة الحجة بلا حجة ، كما لا يخفى .
الجهة الثانية : في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة هل يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، أو لا ؟ فيه وجهان :
ظاهر الأصحاب هو الأول [2] ، وهو صريح الفقيه اليزدي [3] ، وتبعه الآخرون [4] .
واختلفوا في مواضع الوجوب ، بعد الاتفاق عليه في مسألتنا [5] ، وهي المترتبان بالأصالة : أدائية كانت ، أو قضائية .
ووجه اختلافهم في سائر مواقف العدول ، اختلاف مبناهم في مسائل



[1] وسائل الشيعة 4 : 290 - 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 .
[2] شرائع الاسلام 1 : 64 و 79 و 121 ، لاحظ مفتاح الكرامة 2 : 47 / السطر 23 ، جواهر الكلام 13 : 106 .
[3] العروة الوثقى 1 : 623 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 20 ، الثالث من موارد العدول .
[4] العروة الوثقى 1 : 623 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 20 ، الثالث من موارد العدول ، لاحظ أيضا : تحرير الوسيلة 1 : 159 ، المسألة 12 ، منهاج الصالحين ، الخوئي ( ره ) 1 : 156 ، المسألة 579 .
[5] مدارك الأحكام 3 : 317 ، جامع المقاصد 2 : 33 ، مفتاح الكرامة 2 : 47 ، جواهر الكلام 7 : 314 .

152

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست