وعلى التقديرين ، تكون الرواية معرضا عنها ، غير مفتى بها ، فلا تقاوم رواية زرارة [1] ، حتى تكون المسألة من صغريات تعارض الحجتين ، بل المسألة من صغريات معارضة الحجة بلا حجة ، كما لا يخفى . الجهة الثانية : في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة هل يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة ، أو لا ؟ فيه وجهان : ظاهر الأصحاب هو الأول [2] ، وهو صريح الفقيه اليزدي [3] ، وتبعه الآخرون [4] . واختلفوا في مواضع الوجوب ، بعد الاتفاق عليه في مسألتنا [5] ، وهي المترتبان بالأصالة : أدائية كانت ، أو قضائية . ووجه اختلافهم في سائر مواقف العدول ، اختلاف مبناهم في مسائل
[1] وسائل الشيعة 4 : 290 - 291 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 ، الحديث 1 . [2] شرائع الاسلام 1 : 64 و 79 و 121 ، لاحظ مفتاح الكرامة 2 : 47 / السطر 23 ، جواهر الكلام 13 : 106 . [3] العروة الوثقى 1 : 623 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 20 ، الثالث من موارد العدول . [4] العروة الوثقى 1 : 623 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 20 ، الثالث من موارد العدول ، لاحظ أيضا : تحرير الوسيلة 1 : 159 ، المسألة 12 ، منهاج الصالحين ، الخوئي ( ره ) 1 : 156 ، المسألة 579 . [5] مدارك الأحكام 3 : 317 ، جامع المقاصد 2 : 33 ، مفتاح الكرامة 2 : 47 ، جواهر الكلام 7 : 314 .