responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 151


وقال في الوسائل : هذا محمول على تضيق وقت العشاء دون العصر ، لما تقدم ، لأن ذلك أوضح دلالة ، وأوثق وأكثر ، وهو الموافق لعمل الأصحاب [1] ، انتهى .
وفيه : أن الرواية بذيلها تأبى عنه ، ومقتضى التعليل عمومية الحكم ، وممنوعية العدول مطلقا .
والمقصود من الجملة المذكورة ، هو أن إتمام العصر ، والاتيان بعدها بالظهر ، خلاف المشروع ، لأن بعد العصر ليست صلاة ، فعليه يعدل منها إلى الظهر ، بخلاف العشاء ، فإن بعدها صلاة الغداة ، أو صلاة الليل ، فالاتيان بالمغرب بعدها ليس ممنوعا .
ولعل الوجه ، هو أن الصلوات الخمس ، مبدأها المغرب ، وآخرها العصر ، كما أن ذلك يساعده اعتبار تقديم الليل على النهار .
فبالجملة : تعارضت الروايتان ، ولا تقبلان الجمع العرفي .
وتوهم الشبهة في سندها ، للاشكال في الحسن بن زياد [2] ، في محله [3] ، إلا أن ابن مسكان من أصحاب الاجماع [4] ، وإن كان في حجية إجماع الكشي على تصحيح ما صح عنهم [5] ، شبهة بل منع .



[1] وسائل الشيعة 4 : 293 ، ذيل الحديث 5 .
[2] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 5 : 89 و 90 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الصلاة 1 : 291 .
[3] لعدم توثيقه ، لاحظ معجم رجال الحديث 4 : 331 / 2826 .
[4] لاحظ اختيار معرفة الرجال 2 : 673 / 705 ، تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[5] لاحظ اختيار معرفة الرجال 2 : 507 / 431 و ص 673 / 705 و ص 830 / 1050 .

151

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست