responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 142


بالاخلال بالأولى تبطل الصلاة لما مر [1] ، ومع العود إليها فورا ، ليس من تعدد الركن عرفا ، حتى تكون باطلة .
نعم ، على مبناهم ربما يشكل الأمر عليهم ، كما لا يخفى .
ولا يخفى أيضا : أن النية في الصلاة الاحتياطية - بناء على أنها تبديل الامتثال - من الزيادة فيها احتمالا ، وبعد الكشف يقينا ، فتصويرها ممكن إجمالا .
الفرع الرابع : في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه لو صلى في أوقات الصلوات ، الركعات الواجبة فيها عليه ، مع الغفلة أو الجهل أو النسيان ، بأنه يجب عليه الاتيان بثمان ركعات النهارية بعنوانين وهكذا ، بل كان يعتقد بأنه لا يجب إلا ثمان ركعات بعد الزوال ، وسبع بعد الغروب ، واثنتين في الغداة ، من غير الزيادة عليها ، وقد صلى سنوات ، فهل عليه الإعادة أم لا ؟
فيه وجهان ، والمشهور - على ما يستظهر منهم - وجوبها [2] .
وقد يمكن دعوى عدم الوجوب ، لأن العناوين المقومة للطبيعة المأمور بها ، دخيلة في جريان القواعد في الأثناء ، ضرورة أن صورة العمل ما لم تكن محفوظة ، لا تجري القاعدة ، وإذا كانت محفوظة فلا شك في



[1] تقدم في الصفحة 138 .
[2] مفتاح الكرامة 2 : 319 ، جواهر الكلام 9 : 158 ، العروة الوثقى 2 : 614 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 1 .

142

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست