responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143


الصورة ، على ما مر تفصيله [1] ، وأن أدلة البناء على أحد طرفي الترديد ، لا تشمل صورة الشك في العنوان ، لعدم الوجه لاختيار أحد الطرفين تعيينا ، ولا نص بالخصوص حتى يكون هو المرجع .
وأما بعدما فرغ من الصلاة غير المفتتحة على عنوان خاص ، فمقتضى قاعدة لا تعاد . . . نفي وجوب الإعادة ، وصحة المأتي بها ، والاكتفاء بها ، لمضي الشرع - حسب دلالتها - عن العناوين المقومة ، واكتفائه بنفس الركعات .
وتوهم : أن المكلف المفروض نوى الواجب والمطلوب ، في غير محله ، لأن المفروض غير هذه الصورة .
مع أنك قد أحطت خبرا ، بعدم كفاية ذلك لتحصيل العناوين القصدية ، التي لا وعاء لها إلا الذهن [2] .
فبالجملة : ربما لا يستبعد صحة التمسك بها لنفي الإعادة ، بعدما كان يأتي بالركعات - حسب اعتقاده - في أوقاتها ، والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .
وربما يمكن دعوى ، حكومة قوله ( عليه السلام ) في معتبرة عبد الله بن أبي يعفور : إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته [3] .
فلو كانت صلاته بلا افتتاح وبلا نية ، فهي لا تحسب له ، كقوله ( عليه السلام ) :



[1] تقدم في الصفحة 21 وما بعدها .
[2] تقدم في الصفحة 21 .
[3] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .

143

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست