responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138


العمل ، إذا كان عالما بأن القهقهة ممنوعة في الصلاة ومبطلة لها .
وأما قصد قطعها ، فإن كان ذلك من الأول ، فهو أيضا يضر بشرط الطبيعة ، وهي إتيانها عبادة لله تعالى ، وليست صورة العبادة اختيارية على ما تقرر [1] ، حتى يتوهم تمكنه منها وإن كان قاصدا لقطع صلاته في الأثناء .
ولو طرأ قصد القطع في الأثناء ، ثم زال فورا ، وعاد إلى النية الأولى ، فلا تبعد الصحة .
وأما لو طرأ ، وأتى بمقدار من الطبيعة ، فاختار السيد البطلان [2] .
ولكنه ربما يشكل إمكانه [3] ، لأنه مع توجهه إلى قصد قطع النية الأولى ، كيف يتمكن من قصد الاتيان بمقدار من الطبيعة وأجزائها بعنوان الجزئية ، إلا هزلا وغلطا ؟ ! فتلك الأجزاء المأتي بها بعنوان الجزئية ، لا تضر زيادتها .
بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة نعم ، يمكن دعوى بطلان العمل في جميع الصور ، لأنه إعراض عن صورة العمل ، واشتغال بالعمل الآخر المقابل له ، فكأنه ترك الصلاة ، واشتغل بعمل آخر ، وترك الصلاة في الأثناء ، مضر بالنية المشروطة فيها بدوا واستدامة .



[1] تقدم في الصفحة 81 .
[2] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 16 .
[3] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 39 .

138

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست