العمل ، إذا كان عالما بأن القهقهة ممنوعة في الصلاة ومبطلة لها . وأما قصد قطعها ، فإن كان ذلك من الأول ، فهو أيضا يضر بشرط الطبيعة ، وهي إتيانها عبادة لله تعالى ، وليست صورة العبادة اختيارية على ما تقرر [1] ، حتى يتوهم تمكنه منها وإن كان قاصدا لقطع صلاته في الأثناء . ولو طرأ قصد القطع في الأثناء ، ثم زال فورا ، وعاد إلى النية الأولى ، فلا تبعد الصحة . وأما لو طرأ ، وأتى بمقدار من الطبيعة ، فاختار السيد البطلان [2] . ولكنه ربما يشكل إمكانه [3] ، لأنه مع توجهه إلى قصد قطع النية الأولى ، كيف يتمكن من قصد الاتيان بمقدار من الطبيعة وأجزائها بعنوان الجزئية ، إلا هزلا وغلطا ؟ ! فتلك الأجزاء المأتي بها بعنوان الجزئية ، لا تضر زيادتها . بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة نعم ، يمكن دعوى بطلان العمل في جميع الصور ، لأنه إعراض عن صورة العمل ، واشتغال بالعمل الآخر المقابل له ، فكأنه ترك الصلاة ، واشتغل بعمل آخر ، وترك الصلاة في الأثناء ، مضر بالنية المشروطة فيها بدوا واستدامة .
[1] تقدم في الصفحة 81 . [2] العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 16 . [3] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 39 .