- رضوان الله تعالى عليهم - . جواب التوهم السابق قلنا : هذه الطائفة من المعاصير تحتمل وجوها : منها : أنها تكون ناظرة إلى سلب اعتبار النية التفصيلية حال الصلاة ، وأن توهم العنوان الآخر ، ونية الصلاة الأخرى بنحو الخطور بالبال ، مع التوجه إلى عنوان صلاته بدوا ، لا يضر بتلك النية والعمل . ومنها : أنها ناظرة إلى نفي جواز العدول من الصلاة إلى صلاة أخرى ، وأنه بعدما افتتح الصلاة لا يجوز له العدول ، وإنما يحسب له ما افتتح عليه . ومنها : أنها ناظرة إلى مقام الثبوت ، وأن الصلاة المفتتحة على عنوان ، فهي باقية عليه وإن ذهل عن ذلك العنوان ، أو طرأ العنوان المضاد له ، وتحسب له تلك الصلاة ، ولكنها في مقام الامتثال ، هل يجوز الاكتفاء بمثلها ؟ فهي ساكتة عنه ، والمسألة ترجع إلى حكم العقل ، وهو الاشتغال . ومنها : أنها ناظرة إلى أن القيام للصلاة الخاصة ، كاف عن النية ، ولعله لكونه أمارة ظنية على تلك النية المعتبرة المقارنة للعمل ، وهو مختار بعض الأصحاب حيث قال : بأن في صورة الشك في أن ما بيده ظهر أو عصر ، يبني على ما قام إليها [1] .