responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


في كتاب حريز أنه قال : إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت ، وأنا أنويها تطوعا . قال فقال : هي التي قمت فيها ، إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ، ثم دخلك الشك ، فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة ، فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ، ثم ذكرت نافلة كانت عليك ، فأمض في الفريضة [1] - هو أن الغفلة حين العمل عن عنوان الفعل ، غير مضرة ، فضلا عن لزوم التوجه التفصيلي به .
بل الطبيعة بعدما افتتحت بعنوان الفريضة ، فهي على ما افتتحت ، وإن أتمها بعنوان الفريضة الأخرى أو نافلة ، وكان غافلا حينها - بحيث لا يقتدر على الجواب لو سئل عن فعله ، ويبقى متحيرا ، بل ولو أجاب بشئ آخر مضاد لما نواه - فإن ظاهرها وظاهر بعض آخر ، أن الميزان افتتاحها ، وعروض العناوين المضادة ، وخلوها عن عنوان العمل كله ، لا يضر بحصول المطلوب .
ومن هذه المآثير ، رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل . . .
إلى أن قال : وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته [2] .
فإنها كالنص ، في أن المدار على ذلك ، وإن لم يلتزم به الأصحاب



[1] الكافي 3 : 363 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 342 / 1418 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 1 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .

126

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست