responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 66



المستأجر خاصة فلا يلزم اجتماع مالكين على عين واحدة ، ممنوعة ، للقطع بمشروعية التصرفات المالكية فيها للمؤجر من بيعها وهبتها وسائر الآثار المترتبة على ملك المؤجر لها غير المزاحمة لانتفاع المستأجر بها . وكلّ ذلك دليل على بقاء الرقبة على ملك المؤجر ( أ ) . ( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 7 و 8 ( رسالة الحق ) كتاب الإجارة ، ص 5 ونتيجة هذا البحث : أنّ المنع عن وقوع المنافع عوضا في البيع ومعوّضا في الإجارة ممّا لا وجه له ، لا من جهة التشكيك في ملكية المعدوم ، ولا في مالية المنفعة . ولو انتهى البحث إلى الشك في صدق المال على المنفعة لزم الاقتصار على القدر المتيقن من مفهوم البيع وهو عينية كلا العوضين ، لكون الشبهة مفهومية ، وفي مثلها لا مجال للتمسك لنفيه بإطلاق ما دلّ على حلية البيع - كما في بعض الكلمات - لكون الشك في موضوع الدليل حسب الفرض . نعم لا بأس بالتمسك لصحة هذه المعاوضة بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ، وبحليّة الأكل بالتجارة عن تراض ونحوهما من العمومات ، وإن لم يترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع . هذا بناء على عدم كون عنوان « العقد » مشيرا إلى خصوص العقود المتعارفة في عصر التشريع ، وإلَّا امتنع التمسك بالآية أيضا لمشروعية تمليك العين بالمنفعة ما لم يحرز التّعارف في ذلك العصر . إلَّا أنّ الحمل على المشيرية مخالف لظهور العناوين المأخوذة في الخطابات في الموضوعية ، كما هو ظاهر . هذا كله فيما يتعلق بجعل المنفعة عوضا ، وسيأتي الكلام في المقام الثاني وهو عمل الحر .

66

نام کتاب : هدى الطالب إلى شرح المكاسب نویسنده : السيد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست