( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 394 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 2 . ( ب ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 388 ، الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 7 . ( ج ) غاية الآمال ، ص 186 . ( * ) لكن في دلالتها على كون المتعارف إيجاب البيع باللفظ تأمّل ، بل منع ، لأنّ ما وقع في تلك الروايات من الألفاظ بين المتبايعين إنّما وقع في مقام المقاولة ، لا في مقام إنشاء البيع ، وإلَّا يلزم جواز بيع المجهول ، إذ لا يعلم السمسار المقدار الذي يأخذه صاحب الورق . وأمّا إنشاؤه فهل وقع باللفظ أم بالفعل - أي التعاطي - فالروايات لا تدل عليه أصلا . ثم إنّه على فرض دلالتها على التعارف المزبور فلا تنفي تعارف إنشاء البيع بالتعاطي أيضا . وعلى تقدير دلالتها على عدم التعارف بالتعاطي لا تدلّ على عدم اعتبار التعاطي في مقام الإنشاء ، كما لا توجب انصراف أدلة البيع ونفوذه عن البيع المنشأ بالفعل . بل يظهر من بعض الأخبار عدم دخل اللفظ في اللزوم ، كصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في رجل اشترى طعاما ، كلّ كرّ بشيء معلوم ، فارتفع الطعام أو نقص ، وقد اكتال